فصل: طلقها طلقتين ثم أعادها بعقد جديد تحسب العدة من بعد رجوعه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها:

الفتوى رقم (1090)
س: تشاتمت مع زوجتي وخرجت من طوري تحت تأثير الخصام، وقلت لها: (طالقة) وسبق أن طلقتها طلقتين قبل هذه كذلك تحت تأثير زعل شديد.
وقد كتب سماحة الرئيس إلى فضيلة الشيخ: سليمان بن علي بن دخيل رئيس المحكمة الكبرى بالطائف أن يسأل كلا من الزوج وزوجته (م.) ووليهما عن صفة الواقع من الطلاق سابقا ولاحقا، وعن أسباب الطلاق الأخير، وعن غضبه: هل كان شديدا مغيرا لشعوره أم كان عاديا؟ وقد أجاب فضيلة رئيس المحكمة بأنه حضر لديه الزوجة (م. ع. ح. ي) و(ص. ي. س. ي) وبعد تعريفهما من قبل (م. ف. م. ي) الحامل للجواز رقم (2826/ 17) في 19/ 2/ 1975م، الصادر من جدة و(م. أ. ح. ي) الحامل للجواز رقم (12669/ 71 م) الصادر من جدة وسئل كل من (ص. ي. س. ي) و(م) المذكورة عما حدث منهما، فقرر (ص) أن (م) زوجتي سبق أن طلقتها طلقة ثم راجعتها، ثم طلقتها طلقة ثانية ثم راجعتها، ثم تزاعلت معها وغضبت غضبا شديدا، حيث كنت مريضا وطلقتها طلقة ثالثة، قلت لها: (طالق)، وإنني أرغب الرجوع إليها إذا حل ذلك، ثم قررت (م) بقولها: إن زوجي المذكور طلقني ثم راجعني ثم طلقني ثم راجعني، ثم في المرة الأخيرة تزعلت منه حيث ضربني، وهو مريض وغضب غضبا شديدا وقال: (أنت طالق). هذه الحقيقة، وإنه لا مانع لدي من الرجوع إليه.
ج: حيث إن (ص. ي. س. ي) طلق زوجته (م. ع. ح. ي) طلقة ثم راجعها، ثم طلقها طلقة ثم راجعها، ثم طلقة ثالثة- فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، ويطؤها فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.طلقها طلقتين ثم أعادها بعقد جديد تحسب العدة من بعد رجوعه:

الفتوى رقم (1976)
س: يوم الأحد الموافق 2/ 5/ 1398هـ، حصلت بيني وبين زوجتي المدعوة (ف. علي) مشاجرة، حتى وصل بي الغضب إلى أن طلقتها طلقتين، واسترجعت في الوقت، وسئل المستفتي عن صفة الطلاق، فقال: قلت: (تراك طالق تراك طالق) وقصدي توكيد الأولى، ولم يحصل مني طلاق سوى ذلك قبل ولا بعد، ولم يكن هناك عوض، وأرغب إرجاع زوجتي، وأريد فتوى فضيلتكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك قلت: تراك طالق تراك طالق، وراجعتها قبل خروجها من العدة، ولم يسبق طلاقك هذا طلاق، ولم يلحقه طلاق، فرجعتك صحيحة، ويقع عليها به طلقة واحدة فقط، ويبقى لك عليها بعد هذه الرجعة طلقتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6450)
س2: طلقت امرأتي طلقتين، فخرجت من العدة ثم راجعتها، هل تثبت الطلقتان أم تلغى بعد عقد الملاك الجديد؟
ج2: تحتسب عليك الطلقتان وإن كانت مراجعتك لزوجتك بعد العدة بعقد جديد، ولم يبق لك إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.ثلاث طلقات متفاوتة الفترات:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6447)
س1: رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ثم راجعها بعد أسبوعين ثم طلقها طلقة واحدة بعد عشرين سنة، ثم راجعها، ثم طلقها واحدة بعد سنة، ولم يراجعها، فما حكم هذا الطلاق، هل يعتبر طلاق ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج أو غير ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر، فقد بانت منه بالطلقة الثالثة، ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا، يحصل به دخول وجماع، ثم يفارقها بطلاق أو موت وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.طلقها أول النهار طلقة ثم طلقها آخر النهار طلقة:

الفتوى رقم (5299)
س: إن (خ. ع. ر.) زوج ابنتي طلقها وكتب ورقة بذلك في أول النهار، ولم يحدد عدد الطلاق، ثم طلقها في آخر النهار أيضا طلاقا مطلقا، لم يحدده بعدد، وكتبه في ورقة، فما رأي سماحتكم؟ أفيدونا أثابكم الله.
واطلعت اللجنة على الورقتين المشار إليهما الآتي نصهما:
الأولى: نعم، أنا (خ. ع. ر) زوج (ف. ع. ش) قد طلقتها بكامل قواي العقلية وعلى ذلك أوقع.
الثانية: نعم، أنا الزوج (خ. ع. ر) رقم الحفيظة 1376هـ الجنسية سعودي تاريخ 21/ 6/ 1391هـ، المصدر حريملا لقد طلقت زوجتي (ف. ع. ش).
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن هذا الطلاق لم يكن على عوض، ولم يسبقه طلقة، ولم تلحقه، فقد وقع به على المذكورة طلقتان، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.طلق زوجته لأنه مسحور وعولج ويرغب الرجوع إليها:

الفتوى رقم (5455)
س: أنا شاب من جمهورية اليمن العربية حدث أن سحرت عن زوجتي منذ سنتين ونصف، وكان هذا من أخويها، جعلنا هذا السحر في دوامة كبيرة، لا أنا ولا زوجتي، ومن أهمها وقوع العداوة الشديدة بيني وبينها، عداوة جعلت من زوجتي تحرم نفسها علي، وهي لا تشعر بهذا. ولكي لا أطيل الشرح؛ لأن السحر معلوم ضرره وآثاره لدى كل إنسان على العقل الإنساني، طلقت زوجتي، لعدم احتمال ما أنا فيه من مصيبة كبرى، وما أنا فيه من قلق، نعم أقول هذا لأن هذه العداوة والبغضاء وصلت إلى حدها، وكان الطلاق كما يأتي: عندما أتى الذي كتب الطلاق قال: هل تريد تطلق؟ قلت: نعم؛ لما أنا فيه من قلق. قال لي هو: قل حرمت كما حللت. قلت كذلك، وأتى بالزوجة وقال كذلك حرم كما حلل، ولم تقل سوى ذلك، الآن بعد علاجي النفسي وبعد علاج زوجتي من قبل أهلها نريد الرجوع إلى بعض، ولكن هذا يسبب عقبات لا قبل لها من أناس لا يقدرون ولا يفهمون ما وقعنا فيه، إنه من قبل أهلها، إنني أقول هذا الكلام وأنا صادق؛ لأنها قرى ريفية بدوية بحتة، لذا أرجو بعد اطلاعكم على مشكلتي هذه إصدار الفتوى بهذه المشكلة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، اعتبر ما حصل منك من التحريم طلقة واحدة، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، وإن كانت خرجت من العدة فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها، إلا إذا كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل لك إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر ويطأها ثم يموت أو يطلقها فإذا انتهت عدتها فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها بعد خروجها من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود